الشيخ محمدي البامياني

215

دروس في الرسائل

قال : ( ينظر إلى ما هم أميل إليه حكّامهم وقضاتهم ، فيترك ويؤخذ بالآخر ) . قلت : فإن وافق حكّامهم الخبرين جميعا ؟ قال : ( إذا كان ذلك فأرجه حتى تلقى إمامك ، فإنّ الوقوف عند الشّبهات خير من الاقتحام في الهلكات ) « 1 » . وهذه الرواية الشريفة وإن لم تخل عن الإشكال بل الاشكالات ، من حيث ظهور صدرها في التحكيم لأجل فصل الخصومة وقطع المنازعة .

--> ( 1 ) الكافي 1 : 67 / 10 . الفقيه 3 : 5 / 18 . الوسائل 27 : 106 ، أبواب صفات القاضي ، ب 9 ، ح 1 .